السؤال: أحفظ قولاً هو: لا تسرفوا في الماء ولو كنتم على نهر جارٍ ، هل هذا حديث؟ الجواب: نعم، يروى عن سعد بن أبي وقاص عن النبي ﷺ أنه نهى عن الإسراف ولو كان على نهر جاري والآية تعم ذلك، الله قال: وَلا تُسْرِفُوا [الأعراف:31]، فالآية تعم ذلك، وقال النبي ﷺ: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة ، فالمؤمن مأمور بالاقتصاد في كل شيء منهي عن الإسراف في كل شيء، حتى الماء حتى في الوضوء والغسل يقتصد. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً.
الحمد لله روى الإمام أحمد (6768) وابن ماجة(419) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ: مَا هَذَا السَّرَفُ يَا سَعْدُ ؟ قَالَ: أَفِي الْوُضُوءِ سَرَفٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ). قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح ، وكان الشيخ الألباني رحمه الله قد ضعفه في "إرواء الغليل" ثم حسنه في سلسلة الأحاديث الصحيحة ، وقد ضعف الحديث جماعة من العلماء لأن فيه ابن لهيعة ، لكن ذكر الألباني رحمه الله أن الحديث من رواية قتيبة بين سعيد عنه وروايته عنه صحيحة. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (3292). وجاء في "الموسوعة الفقهية" (180/4): "واتفقوا على أن الإسراف في استعمال الماء مكروه" انتهى. وقال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: " أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو في شاطئ البحر ، لما أخرجه أحمد وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد ثم ذكر الحديث المتقدم" انتهى من "شرح سنن أبي داود". وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "ولنعلم أن الإكثار من استخدام الماء في الوضوء أو الغسل داخل في قول الله تعالى: (ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: يكره الإسراف ولو كان على نهر جار ، فكيف إذا كان على مكائن تستخرج الماء ؟ فالحاصل: أن الإسراف في الوضوء وغير الوضوء من الأمور المذمومة " انتهى من "شرح رياض الصالحين".
هذا ، وروى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. وروى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد. وتحدث ابن قدامة فى صفحة 226 عن الصاع والمد بالتقديرات المعروفة قديما. ورأى الفقهاء فيها. والمهم أن الزيادة على ما يعم العضو ثلاث مرات يعد إسرافا. وحكم هذا الإسراف أنه مكروه إذا كان الماء مملوكا أو مباحا ، أما الماء الموقوف على من يتطهر. ومنه ماء المرافق العامة-فإن الزيادة فيه على الثلاث حرام ، لكونها غير مأذون فيها. أخرج أحمد والنسائى وابن ماجه وأبو داود وابن خزيمة من طرق صحيحة أن أعرابيا سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا وقال "هذا الوضوء ، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم " قال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد فى الوضوء على الثلاث أن يأثم. وقال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى " نيل الأوطار ج 1 ص 190 ". مصدر الفتوى: موقع الأزهر أرسل الفتوى لصديق أدخل بريدك الإلكتروني: أدخل بريد صديقك:
معلومات عن الفتوى: الإسراف في الماء رقم الفتوى: 8551 عنوان الفتوى: الإسراف في الماء نص السؤال سئل: نحن نعلم أن الإسراف بوجه علم مذموم ، فهل الإسراف فى الماء عند الوضوء أو الغسل مذموم على الرغم من توافر الماء ؟. نص الجواب أجاب: من المعلوم أنه من السنة فى الوضوء والغسل أن يكون ثلاث مرات ، حتى يتأكد الإنسان من طهارة ما يغسل ، مع العناية بالأماكن التى تحتاج إلى مزيد من النظافة. وما زاد على المرات الثلاثة التى عمت العضو كله أو البدن كله كان إسرافا منهيا عنه ، بالنصوص العامة المعروفة. ذلك إلى جانب نصوص خاصة بذلك: جاء فى "كشف الغمة" للشعرانى "ج 1 ص 61 " حديث "لا تسرف فى الماء ولو كنت على طرف نهر جار"وحديث "لا تسرف " قيل: يا رسول اللّه: وفى الوضوء إسراف ؟ قال "نعم ، وفى كل شىء إسراف لما رواه الحاكم وابن عساكر مرسلا. وحديث "لا تسرف " رواه ابن ماجه عن ابن عمر. وجاء فى "المغنى لابن قدامة ج 1 ص 228" عن عبد اللّه بن عمر أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مر بسعد بن أبى وقاص وهو يتوضأ،فقال " ما هذا السرف "؟ فقال: أفى الوضوء إسراف ؟ قال " نعم وإن كنت على نهر جار" رواه ابن ماجه. وعن أبى بن كعب قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم "إن للوضوء شيطانا يقال له "ولهان " فاتقوا وسواس الماء" رواه أحمد وابن ماجه.